مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
315
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
من اثني عشر ، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين ( « 1 » ) . توضيحه : لو اجتمع النصف مع الربع فمخرجهما ( مقامهما ) 2 و 4 ، وهما متداخلان ، فنكتفي بالأربعة ، ونضاعف الأقلّ ، العدد 2 . ولو اجتمع الربع مع السدس فمقامهما 4 و 6 متوافقان بالنصف ، فإذا ضربنا نصف أحدهما في الآخر صحّت الفريضة . 6 * 2 / 12 و 4 * 3 / 12 . ولو اجتمع النصف مع الثمن كان المقامان متداخلين ، ولو اجتمع الثمن مع الثلث أو الثلثين كانا متباينين ، فينتج من ضربهما العدد 24 وتصحّ الفريضة من ذلك ( « 2 » ) . النقطة الثالثة : طريقة الحساب أو أسلوب الاستخراج والتقسيم بين الورثة : قال الفقهاء : إنّ الفريضة على أقسام ، وهي : إمّا وفق السهام ، أو ناقصة ، أو زائدة ( « 3 » ) . والمراد بالفريضة : المخرج ( المقام ) ، وبالسهام : البسوط ، فإنّ البسوط للفرائض إمّا أن تكون بقدر المقام ، وإمّا أن تكون أقلّ ، وهو مورد التعصيب ، وإمّا أن تكون أكثر ، وهو مورد العول . ثمّ تحدّثوا عن كلّ صورة من هذه الصور بصفتها قسماً من الأقسام : الأوّل : أن تكون الفريضة بقدر السهام ، وله صورتان : الأولى : أن تقسّم الفريضة على أصحاب الفروض من غير كسر ، وهذا ممّا لا بحث فيه ولا إشكال . مثاله : أخت لأب وزوج ، فالفريضة من اثنين : 2 1 + 2 1 / 2 2 / 1 1 أو : بنتان وأبوان ، فالفريضة من ستّة ،
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 55 . المسالك 13 : 288 . جواهر الكلام 39 : 334 . ما وراء الفقه 8 : 415 . ( 2 ) المسالك 13 : 287 - 288 . جواهر الكلام 39 : 335 . ما وراء الفقه 8 : 415 . ( 3 ) الشرائع 4 : 55 . القواعد 3 : 408 . كفاية الأحكام 2 : 816 . وانظر : اللمعة : 250 - 251 .